الخميس، 11 أغسطس 2011

الحريات والحقوق والواجبات العامة

الباب الثالث – الحريات والحقوق والواجبات العامة
مادة (40) : المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو لعقيدة .
مادة (41) : الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يحوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون .
               ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي .
مادة (42) : كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
               وكل قول ثابت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ  ما تقدم أو التهديد بشئ منه ولا يعول عليه .
مادة (43) : لا يجوز اجراء أى تجربة طبية أو عملية على أى انسان بغير رضائه الحر .
مادة (44) : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .
مادة (45) : لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .
               ولمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون .
مادة (46) : تكفل الدلو حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .
مادة (47) : حرية الرأى مكفولة ولكل انسان التعبير عن راية ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .
مادة (48) : حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور ويجوز استثناء فى حالة الإعلان الطوارئ أو زمن الحرب أو يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الامن القومى وذلك كلة وفقا للقانون .
مادة (49) :تكفل الدولة للمواطنين  حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك .
مادة (50) : لا يجوز أت تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
مادة (52): للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد .
مادة (53) : تمنح الدولة حق الإلتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة وتسليم اللاجئين السياسيين محظور
مادة (54) : للمواطنين حق الاجتماع فى هدوء غير حاملين سلاح ودون حاجة الى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، والاجتماعات الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .
مادة (55) : للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام أو سرايا أو ذا طابع عسكرى .
مادة (56) : انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها وهى ملزمة بمساءلة أعضائها وحماية أموالها .
وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم فوق مواثيق شرف أخلاقية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها  .
مادة (57) : كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .
مادة (58) : الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجبارى وفقا للقانون .
مادة (59) : حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطنى .
مادة (60) : الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن .
مادة (61) : أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .
مادة (62) : للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الراى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى .
مادة (63) : لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق