السبت، 13 أغسطس 2011

بتنظيم مباشر الحقوق السياسية

بتنظيم مباشر الحقوق السياسية
الوقائع المصرية العدد18 مكرر ( أ ) في 4 / 3 / 1956 
باسم الأمة مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 :
وعلي القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية :
وعلي المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 الخاص بالانتخاب والقوانين المعدله له :
وعلي ما أرتاه مجلس الدولة : وبناء علي ما عرضه وزير الداخلية :
أصدر القانون الأتي :
الباب الأول في الحقوق السياسية ومباشرتها
مادة 1 : علي كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية :
أولا : أبداء الرأي فيما يأتي :
1-      الاستفتاء الذي يجري لرئاسة الجمهورية .
2-      كل استفتاء أخر ينص عليه الدستور .
ثانيا : انتخاب أعضاء كل من :
1-      مجلس الشعب  .
2-      مجلس الشوري .
3-      المجالس الشعبية المحلية .
ويعفي من أداء هذه الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط أفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة .
وتكون مباشرة الحقوق سالفة الذكر علي النحو وبالشروط المبينه في هذا القانون .
مادة 2 : يحرم من مباشرة الحقوق السياسية :
1-      المحكوم علية في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
2-      من فرضت الحراسة علي أمواله بحكم من محكمة القيم وذلك طوال مدة فرضها ، وفي حالة صدور حكم محكمة القيم بالمصادرة يكون الحرمان لمدة خمس سنوات .
3-      ملغاة بالقانون 220/1994 .
4-      المحكوم علية بعقوبة الحبس في سرقة أو أخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو أعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة امانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة مزورة أو إغراء شهود أو هتك عرض أو أفساد أخلاق الشباب أو أنتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة أرتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية ، كذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدي الجرائم المذكورة وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه اعتباره .
5-      المحكوم عليه بالحبس في إحدي الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في المواد 40 ، 41 ، 42 ، 45 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 من هذا القانون ولك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه إعتباره .
6-      من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه .
7-      ملغاة بالقانون 220 لسنة 1994 .
مادة 3 : تقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة الأشخاص الآتي ذكرهم : 
1-      المحجوز عليهم مدة الحجر .
2-      المصابون بأمراض عقلية المحجوزون مدة حجزهم
3-      الذين شهر إفلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم إعتبارهم قبل ذلك .
الباب الثاني في جدول الانتخاب
مادة 4 : يجب أن يقيد في جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث ومع لك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات علي الأقل علي إكتسابه إياها .
مادة 5 : تنشأ جداول انتخاب تقيد أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب في أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادي والثلاثين من يناير من السنة التالية ، ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية ، وتعرض هذه الجداول في الأول من شهر فبراير إلي اليوم الأخير منه وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 6 : تبين اللائحة الجهات التي يعد لكل منها جداول انتخاب خاص .
كما تتضمن اللائحة بيان كيفية إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التي تحفظ فيها وتشكيل اللجان التي تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه في هذا القانون .
مادة 7 : تقوم النيابة العامة بإبلاغ وزارة الداخلية بالاحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها .
وفي حالة فصل العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف تقوم الجهة التي كان يتبعها العامل بهذا الإبلاغ .
ويجب أن يتم الإبلاغ في جميع الحالات خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم أو القرار نهائيا .
مادة 8 : للجنة القيد أن تطلب ممن قيد أسمه أو ممن يراد قيد اسمه أن يثبت شخصيته وسنة وجنسيته .
مادة 9 : لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول انتخاب واحد .
مادة 10 : لا يجوز إدخال أي تعديل علي جداول الانتخاب بعد دعوة الناخبين إلي الانتخاب أو الاستفتاء علي أن يبدأ المواعيد المنصوص عليها في المادة الخامسة وما بعدها كاملة من جديد من اليوم التالي لإعلان وزير الداخلية نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء .
مادة 11 : الموطن الانتخابي هو الجهة التي يقيم فيها الشخص عادة ومع ذلك يجوز له أن يختار لقيد اسمه الجهة التي بها محل عمله الرئيسي أو التي له بها مصلحة جدية أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيما فيها .
وتبين اللائحة التنفيذية الطريقة التي يتم بها هذا الاختيار وموعده .
وعلي الناخب إذا غير موطنه الانتخابي أن يعلن هذا التغيير بالطريقة التي تعين وفقا للفقرة السابقة .
مادة 12 : يعتبر الموطن الانتخابي للمصريين المقيمين في الخارج المقيدين في القنصليات المصرية ، في أخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة في مصر قبل سفرهم ، أما المصريون الذين يعملون علي السفن المصرية ، فيكون موطنهم الانتخابي في الميناء المقيدة به السفينة التي يعملون عليها .
مادة 13 : ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 76 لسنة 1976 .
مادة 14 : يجب عرض جداول الانتخاب .
وتبين اللائحة التنفيذية طريقة هذا العرض وكيفيته .
مادة 15 : لكل من أهمل قيد اسمه في جداول الانتخاب بغير أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجداول ، أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد .
ولكل ناخب مقيد اسمه في جداول الانتخاب ، أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق ، أو حذف اسم من قيد من غير حق ، أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد .
ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس من كل سنة وتقديم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص ، وتعطي إيصالات لمدميها .
مادة 6 : تفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة الإبتدائية للمحافظة رئيسا وعضوية مدير الأمن بها ورئيس نيابة يختاره النائب العام ، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها ، وتبلغ قراراتها إلي ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها .
مادة 17 : لكل من رفض طلبة أو تقرر حذف اسمه الطعن بغير رسوم في قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإداري المختصة ، وعلي قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها في سجل خاص وإخطار مقدم الطلب ورئيس لجنة القيد ورئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وذوي الشأن بكتاب موصي عليه بعلم وصول بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن ، علي أن يتم الإخطار قبل ذلك بخمسة أيام علي الأقل .
مادة 18 : يجوز لكل ناخب مقيد اسمه في أحد جداول الانتخاب أن يدخل خصما أمام المحكمة في أي نزاع بشأن قيد أي اسم أو حذفه .
مادة 19 : تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون علي وجه السرعة ، وتكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن .
ويجوز للمحكمة أن تحكم علي من يرفض طعنه بغرامة لا تجاوز مائة جنية .
مادة 20 : علي قلم كتاب المحكمة إخطار مدير أمن المحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لصدورها .
مادة 21 : يسلم رئيس لجنة القيد لكل من قيد اسمه في جداول الانتخاب شهادة بذلك ، يعين شكلها ومحتوياتها وطريقة تسليمها لذوي الشأن في اللائحة التنفيذية .
الباب الثالث في تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب
مادة 22 : يعين ميعاد الانتخابات العامة بقرار من رئيس الجمهورية ، والتكميلية بقرار من وزير الداخلية ، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة وأربعين يوما علي الأقل .
أما في أحوال الاستفتاء فيجب أن يتضمن القرار موضوع الاستفتاء والتاريخ المعين له وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليه في حالات الاستفتاء المقررة في الدستور .
مادة 23 : يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين إلي الانتخاب أو الاستفتاء بنشره في الجريدة الرسمية .
مادة 24 : يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التي تجري فيها الاستفتاء والانتخاب ويعين مقارها ، وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن أثنين ، ويعين أمين لكل لجنة .
ويعين رؤساء اللجان العامة من بين أعضاء الهيئات القضائية في جميع الأحوال ويعين رؤساء اللجان الفرعية من بين العاملين في الدولة أو القطاع العام ، ويختارون بقدر الإمكان من بين أعضاء الهيئة القضائية أو الإدارات القانونية بأجهزة الدولة أو القطاع العام ويختار أمناء اللجان من بين العاملين في الدولة أو القطاع العام .
وتتولي كل هيئة قضائية تحديد أعضائها الذين توافق علي اختيارهم للإشراف علي عملية الأقتراع ، وترسل بيانا بأسمائهم إلي وزير العدل لينسق بينهم في رئاسة اللجان ، أما من عداهم فيكون اختيارهم بعد موافقة الجهات التي يتبعونها .
ويصدر بتشكيل اللجان العامة والفرعية وأمنائها قرار من وزير الداخلية ، وفي جميع الأحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجان من يحل محل الرئيس عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل ، وفي حالة الاستفتاء يختار رئيس اللجنة أعضاء اللجان من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة والمقيدة اسمائهم في جدول الانتخاب الخاص بالجهة التي يوجد بها مقر اللجنة .
وتشرف اللجان العامة علي عملية الاقتراع لضمان سيرها وفقا للقانون أما عملية الاقتراع فتباشرها اللجان الفرعية .
وفي حالة الانتخاب لعضوية مجلسي الشعب والشوري يكون لكل مرشح أن يندب عضوا من بين الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله في  ذات اللجنة العامة ، وعضوا من الناخبين المقيدة اسمائهم في جداول انتخاب اللجنة الفرعية لتمثيله في ذات اللجنة الفرعية وأن يبلغ رئيس اللجنة ذلك كتابة في اليوم السابق علي يوم الانتخاب ، فإذا مضت نصف ساعة علي الميعاد المحدد للبدء في عملية الانتخاب دون أن يصل عدد المندوبين إلي أثنين أكمل الرئيس هذا العدد من بين الناخبين الحاضرين الذين يعرفون القراءة والكتابة المقيدة اسمائهم في نطاق اللجنة علي الوجه السابق ، فإذا زاد عدد المندوبين علي ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بين المندوبين .
وكذلك يكون لكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين في ذات الدائرة الانتخابية ليمثله أمام كل لجنة انتخابية عامة أو فرعية  ، يكون لهذا الوكيل حق الدخول في جمعية الانتخابات أثناء ما يعن له من ملاحظات لمحضر الجلسة ولا يجوز له دخول قاعة الانتخاب في غير هذه الحالة ، ويكفي أن يصدق علي هذا التوكيل من أحدي جهات الإدارة ، ويكون التصديق علي التوقيعات ولا يجوز أن يكون المندوب أو الوكيل عمده أو شيخا ولو كان موقوفا .
مادة 25 : إذا غاب مؤقتا أحد أعضاء اللجنة أو سكرتيرها عين الرئيس من يحل محله من بين الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة .
مادة 26 : حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في ذلك طلب رجال البوليس أو القوة العسكرية عند الضرورة علي أنه لا يجوز أن يدخل البوليس أو القوة العسكرية قاعة الانتخاب إلا بناء علي طلب رئيس اللجنة .
وجمعية الانتخاب هو المبني الذي توجد به قاعة الانتخابات والقضاء الذي  حوله ، ويتولي رئيس  اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية .
مادة 27 :لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ، ويحظر حضورهم حاملين سلاحا ، ويجوز للمرشحين دائما الدخول في قاعة الانتخاب .
مادة 28 : تستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء من الساعة الثامنة صباحا إلي الساعة الخامسة مساء ومع لك إذا وجد في جمعية الانتخاب إلي الساعة الخامسة مساء ناخبون ولم يبدوا آراءهم ، تحرر اللجنة كشفا باسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلي ما بعد إبادء آرائهم .
مادة 29 : يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب ، وابداء الرأي في الاستفتاء بالتأشير علي البطاقة المعدة لذلك .
وعلي رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة وضع في ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء وينتحي الناخب جانبا من النواحي المخصصة لابداء الرأي في قاعة الانتخاب نفسها وبعد أن يثبت رأيه علي البطاقة يعيدها مطوية إلي الرئيس الذي يضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ، وفي الوقت عينه يضع أمين اللجنة في كشف الناخبين إشارة أمام اسم الناخب الذي أبدي رأيه .
وضمانا لسرية الانتخاب أو الاستفتاء تعد البطاقات بحيث يقترن اسم كل مرشح للانتخاب أو كل موضوع مطروح للاستفتاء بلون أو رمز علي الوجه الذي يحدد بقرار من وزير الداخلية .
كما تبين اللائحة التنفيذية شكل الباقة ومحتوياتها وطريق التاشير عليها ولا يجوز استعمال القلم الرصاص .
ومع ذلك فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوي العاهات الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا أرائهم علي بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفاهة ، بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ، ويثبت أمين اللجنة رأي الناخب في بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين اسم الناخب في كشف الناخبين بما يفيد أنه أبدي رأيه علي ذلك الوجه .
ويجوز أيضا لهؤلاء الناخبين أن يعهدوا إلي من يحضر معهم أمام اللجنة ، تدوين الرأي الذي يبدونه علي بطاقة انتخاب أو استفتاء يتناولها من الرئيس وتثبت هذه الإنابة في المحضر .
مادة 30 : لا يجوز للناخب أن يدلي برأيه أكثر من مرة في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد .
مادة 31 : علي كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة اسمه بجدول الانتخاب ، وما يثبت شخصيته بأية وسيلة ، يجوز للجنة قبول رأي من فقدت شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب ، متي كان مقيدا بجداول الناخبين بها .
مادة 32 : على رئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أن يوقع على الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب قد أعطى صوته ، و على أمين اللجنة أن يوقع فى كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك .
على أنه فى حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذى يوجد فى مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها أن يبدى رأية أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالجهة التى يوجد فيها بشرط أن يقدم لهذه الجهة شهادته الانتخابية .
وفى هذه الحالة يثبت السكرتير من واع البيانات الواردة بالشهادة اسم الناخب ولقبه وموطنه الانتخابى والمركز أو القسم أو البند ورقم القيد فى جدول الانتخاب وذلك فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليه رئيس اللجنة أو أعضاؤها وسكرتيروها .
وعلى الرئيس تسليم نسخة من هذا الكشف الى مأمور المركز أو القسم أو البندر الذى يقع فى دائرته مقر اللجنة .
مادة 33 : تعتبر باطلة جميع الأراء المعلقة على شروط أو التى تعطى لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابة أو أذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها اليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أى اشارة أو علامة اخرى تدل عليه .
مادة 34 : يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع متى حان الوقت المعين لذلك وتختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها الى رئيس اللجنة العامة لفرزها بواسطة لجنة الفرز التى تتكون برئاسة اللجنة العامة وعضوية رؤساء اللجان الفرعية ويتولى أمانتها أمين اللجنة العامة ويجوز لكل مرشح أن يوكل عنه من يحضر عنه لجنة الفرز وذلك فى الدائرة التى يرشح فيها ويجب على لجنة الفرز أن تتم عملها فى اليوم التالى على الأكثر .
مادة 35 : تفصل اللجنة الفرز فى جميع المسائل المتعلقة فى عملية الانتخاب أو الاستفتاء وفى صحة أو بطلان ابداء كل ناخب رأيه .
وتكون المداولات سرية ، ولا يحضرها سوى رئيس اللجنة وأعضائها وتصدر قرارات بالأغلبية المطلقة وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتدون قرارات فى محضر اللجنة وتكون مسببة ، ويوقع عليها من رئيس اللجنة وأعضائها و يتلوها الرئيس علنا .
مادة 36 : يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات فى دائرته ويوقع رئيس اللجنة هو وجميع أعضائها فى الجلسة نسختين من  محضرها وترسل أحداهما مع أوراق الانتخاب أو الاستفتاء كلها الى وزير الداخلية مباشرة وذلك خلال ثلاث أيام من تاريخ الجلسة وتحفظ النسخة الثانية من مقر مديرية الامن .
مادة 37 : تعلن النتيجة العامة للانتخاب أو الاستفتاء بقرار من وزير الداخلية خلال ثلاث أيام التالية بوصول محاضر لجان الانتخاب أو الاستفتاء اليه .
مادة 38 : يرسل وزير الداخلية عقب اعلان نتيجة الانتخاب الى كل من المرشحين المنتخبين شهادة بانتخابه .
الباب الرابع  - فى جرائم الانتخاب
مادة 39 : يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرون جنيها من كل اسم مقيدا بجداول الانتخاب وتخلف لغير عذر عن الإدلاء بصوتة فى الانتخاب أو الاستفتاء .
مادة 40 : يعاقب بالحبس وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين .
أولا : كل من تعمد قيد أو عدم قيد اسمه أو اسم غيره فى جداول الانتخاب أو حذفه منها عل خلاف أحكام هذا القانون .
ثانيا : كل من توصل الى قيد اسمه أو اسم غيرة دون أن تتوافر فيه أو فى ذلك الغير شروط الناخب وهو يعلم ذلك وكذلك من توصل على الوجه المتقدم الى حذف اسم اخر .
ولا يجوز الحكم  بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة .
مادة 41 : يعاقب عقوبات منصوص عليها بالمادة السابقة :
أولا : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من ابداء الرأى فى الانتخاب أو الاستفتاء لاكراهه على ابداء الراى على وجه خاص .
ثانيا : كل من أعطى أخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيرة كى يحملة على ابداء الرأى خاص أو الامتناع عنه .
ثالثا : كل من  قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسة أو لغيره .
مادة 42 : مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا كاذبة موضوع الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقة بقصد تأثير فى نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب وكل من أذاع بذلك القصد أخبارا كاذبة .
فإذا أذيعت تلك الأقوال فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت العقوبة .
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة .
مادة 43 : يعاقب بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه .
أولا : من دخل قاعة الانتخاب وقت الانتخاب أو الاستفتاء حاملا سلاحا من أى نوع .
ثانيا : من دخل قاعة الانتخاب وقت الانتخاب أو الاستفتاء بلا حق ولم يخرج عند أمر الرئيس له بذلك ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة .
مادة 44 : يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولا : كل من أبدى رأيه فى انتخاب أو استفتاء وهو يعلم اسمه قيد فى الجدول بغير حق .
ثانيا : كل من ابدى رأيه منتحلا اسم غيره .
ثالثا : كل من اشترك فى الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة .
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة .
مادة 45 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستى أشهر كل من اختلس او أخفى أو أعلن أو أفسد احد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء أو الغير نتيجة لعملية بأية وسيلة اخرة وذلك بقصد تغيير الحقيقة فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو بقصد ما يستوجب اعادة الانتخاب أو الاستفتاء .
مادة 46 : يعاقب بالعقوبات المبينة فى المادة السابقة كل من أخل بحرية الانتخاب أو الاستفتاء أو بنظام اجراءاته باستعمال القوة أو التهديد .
مادة 47 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل موظف له اتصال بعملية الانتخاب أو الاستفتاء ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ( 45 ) و (46 ) .
مادة 48 : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقة .
مادة 49 : يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها للجريمة التامة .
مادة 50 : تسقط الدعوى العمومية والمدنية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بمضى ستة أشهر من يوم اعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو من تاريخ أخر عمل متعلق بالتحقيق .
مادة 51 : يكون لرئيس لجنة الانتخاب أو الاستفتاء السلطة المخولة لمأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائم التى ترتكب فى قاعة اللجنة أو يشرع فى ارتكابها فى هذا المكان  .
الباب الخامس – أحكام عامة و أخرى وقتية خ

مادة 52 : يكون الدعوة لاجراء الاستفتاء بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة 53 : يجوز بقرار من وزير الداخلية تعديل المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون أو تقسيمها الى فترات وذلك عند اعداد جداول الانتخاب أول مرة .
مادة 54 : اذا كان انتقال الناخب من محل اقامته الى مكان الانتخاب بطريقة السكك الحديدية الحكومية فيعطى عند تقديم شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب تذكرتين بلا مقابل للسفر ذهابا وإيابا على النحو الموضع باللائحة التنفيذية .
مادة 55 : يلغى المرسوم بالقانون رقم (148) لسنة 1935 وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 56 : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية اصدار اللائحة التنفيذية له ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . صدر بديوان الرياسة فى 20 رجب 1375 /  3 مارس 1956.

الحريات والحقوق والواجبات العامة

الحريات والحقوق والواجبات العامة
مادة (40) : المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو لعقيدة .
مادة (41) : الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يحوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون .
               ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي .
مادة (42) : كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
               وكل قول ثابت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ  ما تقدم أو التهديد بشئ منه ولا يعول عليه .
مادة (43) : لا يجوز اجراء أى تجربة طبية أو عملية على أى انسان بغير رضائه الحر .
مادة (44) : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .
مادة (45) : لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .
               ولمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون .
مادة (46) : تكفل الدلو حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .
مادة (47) : حرية الرأى مكفولة ولكل انسان التعبير عن راية ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .
مادة (48) : حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور ويجوز استثناء فى حالة الإعلان الطوارئ أو زمن الحرب أو يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الامن القومى وذلك كلة وفقا للقانون .
مادة (49) :تكفل الدولة للمواطنين  حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك .
مادة (50) : لا يجوز أت تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
مادة (52): للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد .
مادة (53) : تمنح الدولة حق الإلتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة وتسليم اللاجئين السياسيين محظور
مادة (54) : للمواطنين حق الاجتماع فى هدوء غير حاملين سلاح ودون حاجة الى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، والاجتماعات الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .
مادة (55) : للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام أو سرايا أو ذا طابع عسكرى .
مادة (56) : انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها وهى ملزمة بمساءلة أعضائها وحماية أموالها .
وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم فوق مواثيق شرف أخلاقية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها  .
مادة (57) : كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .
مادة (58) : الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجبارى وفقا للقانون .
مادة (59) : حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطنى .
مادة (60) : الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن .
مادة (61) : أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .
مادة (62) : للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الراى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى .
مادة (63) : لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية .
الباب الرابع -  سيادة القانون
مادة (64) : سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة .
مادة (65) : تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات .
مادة (66) : العقوبة شخصية :
                   ولا جريمة ولا عقوبا إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال للاحقة لتاريخ نفاذ القانون .
مادة (67) : المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .
               وكل متهم فى جناية يجب ان يكون له محام يدافع عنه .
مادة (68) : التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الإلتجاء الى قاضية الطبيعى وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا .
               ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
مادة (69) : حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل
التجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم .
مادة (70) : لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية فيما عدا الأحوال التى يحددها     
القانون .
مادة (71) : يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ، ويكون    
له حق  الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى  
ينظمه القانون .
ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهه إليه ، وله ولغيره التظلم أمام   
القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية وينظم القانون حق التظلم بما
يكفل الفصل فيه خلال مدة محدودة وإلا وجب الإفراج حتما .

مادة (73) : تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها

من جان الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة .
الباب الخامس – نظام الحكم
الفصل الأول -  رئيس الدولة
مادة (73) : رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى .
مادة (74) : لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر ويوجه بيانا الى الشعب ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذة .
مادة (75) : يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وأن
يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية .
مادة (76) : يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية ليعرض الترشيح على المواطنين 
لاستفتائهم فيه .
ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناءا على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلث الأعضاء المجلس على المواطنين استفتائهم فيه فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار إليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه .
ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية لحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات ذاتها .
مادة (77) : مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ويجوز
إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى .
مادة (78) : تبدا الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لآي سبب كان استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه .
مادة (79) : يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبة اليمين الآتية :
·    أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وان أراعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه *
مادة (80) : يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة
التى تقرر فيها التعديل ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافاة   
أخرى .
مادة (81) : لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو يستأجر شئ من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شئ من أمواله أو أن يقايضها عليه .
مادة (82):اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنة نائب رئيس الجمهورية .
مادة (83):اذا قادم رئيس الجمهورية استقالة من منصبة وجة كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب.
مادة (84) : فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزة الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب واذا كان المجلس منحلا حل رئيس المحكمة الدستورية العليا وذلك بشرط الا يرشح ايهما لرئاسة.
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة .
مادة (85): يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى او بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .
ويقف رئيس الجمهورية عن عملة بمجرد صدور قرار الاتهام ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام .
وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب وإذا حكم بادانتة أعفى من منصبة مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى

الخميس، 11 أغسطس 2011

الحريات والحقوق والواجبات العامة

الباب الثالث – الحريات والحقوق والواجبات العامة
مادة (40) : المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو لعقيدة .
مادة (41) : الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يحوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون .
               ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي .
مادة (42) : كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
               وكل قول ثابت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ  ما تقدم أو التهديد بشئ منه ولا يعول عليه .
مادة (43) : لا يجوز اجراء أى تجربة طبية أو عملية على أى انسان بغير رضائه الحر .
مادة (44) : للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .
مادة (45) : لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون .
               ولمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون .
مادة (46) : تكفل الدلو حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .
مادة (47) : حرية الرأى مكفولة ولكل انسان التعبير عن راية ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى .
مادة (48) : حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور ويجوز استثناء فى حالة الإعلان الطوارئ أو زمن الحرب أو يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الامن القومى وذلك كلة وفقا للقانون .
مادة (49) :تكفل الدولة للمواطنين  حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك .
مادة (50) : لا يجوز أت تحظر على أى مواطن الإقامة فى جهة معينة ولا يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .
مادة (52): للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج وينظم القانون هذا الحق واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد .
مادة (53) : تمنح الدولة حق الإلتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة وتسليم اللاجئين السياسيين محظور
مادة (54) : للمواطنين حق الاجتماع فى هدوء غير حاملين سلاح ودون حاجة الى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة ، والاجتماعات الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .
مادة (55) : للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام أو سرايا أو ذا طابع عسكرى .
مادة (56) : انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين أعضائها وحماية أموالها وهى ملزمة بمساءلة أعضائها وحماية أموالها .
وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم فوق مواثيق شرف أخلاقية وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها  .
مادة (57) : كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .
مادة (58) : الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجبارى وفقا للقانون .
مادة (59) : حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطنى .
مادة (60) : الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن .
مادة (61) : أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .
مادة (62) : للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الراى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى .
مادة (63) : لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ولا تكون مخاطبة السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية .