الخميس، 11 أغسطس 2011

دستور جمهورية مصر العربية

دستور جمهورية مصر العربية
الباب الأول – الدولة
مادة (1) :  جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى
الشعب العاملة .
والشعب المصرى جزء لا يتجزأ من الأمة الاسلامية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .
مادة (2) : الإسلام دين  الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية   
المصدر الرئيسى للتشريع  .
مادة (3) : السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها
ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور .
مادة (4) : الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل ، بمن يحول دون الاستغلال ويؤدى الى تقريب الفوارق بين الدخول .
ويحمى الكسب المشروع ، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة .
مادة (5) : يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور ، وينظم القانون الأحزاب السياسية .
مادة (6) الجنسية المصرية ينظمها القانون .
الباب الثانى – المقومات الأساسية للمجتمع
الفصل الأول – المقومات الاجتماعية والخلقية
مادة (7) : يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى .
مادة (8) : تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين .
مادة (9) : الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين والأخلاق والوطنية .

وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه       

من قيم وتقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصرى
مادة (10) : تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب وتوفر لها
الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم .
مادة (11) : تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو السرة وعملها فى المجتمع ، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسة والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون اخلال بأحكام الشريعة الإسلامية .
مادة (12) : يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها ، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعلية مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية ، والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخى للشعب والحقائق العلمية والسلوك الاشتراكى والآداب العامة وذلك فى حدود القانون وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها .
مادة (13) العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع .
ولا يجوز فرض اى عمل على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل .
مادة(14) :الوظائف العامة حق للمواطنين ، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب  ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال اتى يحددها القانون .
مادة (15) : للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وابنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا للقانون .
مادة (16) : تكفل الدلو الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا لمستواها .
مادة (17) تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانون .
مادة (18) : التعليم حق تكفله الدولة ، وهو إلزامى فى المرحلة الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام الى مراحل أخرى وتشرف على التعليم كله وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والانتاج .
مادة (19) : التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم كله .
مادة (20) : التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحلة المختلفة .
مادة (21) : محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه .
مادة (22) : إنشاء الرتب المدنية محظور .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق